المادة 918
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )
لا يجوز لدائني المحجوز عليه القاء حجز تنفيذي ثان على الاموال المحجوزة وانما لهم ان يطلبوا اشتراكهم في الحجز باستدعاء يقدم الى دائرة التنفيذ مرفقا بالسندات المؤيدة لحقهم, وعليهم ان يتخذوا مقاما مختارا في نطاق الدائرة اذا لم يكن لهم مقاما فيه. ما لم يكونوا ممثلين بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا لهم ويجوز ابلاغهم فيه اينما وجد هذا المكتب.
يمكن دائنو المحجوز عليه ان يستدعوا القاء حجز جديد على الاموال الخارجة عن الحجز الاول. لمأمور التنفيذ, بعد صدور القرار بالقاء الحجز الجديد, ان يقوم بجرد الاموال المحجوزة سابقا بحضور الحارس اذا وجد وان يضع محضرا بحجز الاموال الخارجة عنها ويسلم هذه الاموال الى الحارس نفسه او الى حارس آخر. على الدائنين ان يتحملوا النفقات اذا لم يسفر طلبهم عن اكتشاف اموال جديدة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (المبالغ المالية) بموجب مرسوم رقم 13909 تاريخ 12/09/2024, المادة 1, 19/09/2024
تعدل جميع الـمبالغ الـمالية على اخلاف أنواعها أينما وردت في قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية بنسبة خمسين ضعفا.