النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية نافذ

المادة 948

المادة 948

ان طلب التنفيذ على العقار او على حصة شائعة فيه او على الحق العيني العقاري او على طابق او شقة مقيدة في السجل العقاري وفق قانون تنظيم ملكية الابنية المؤلفة من عدة طوابق او شقق يقدم الى دائرة التنفيذ المختصة او الى دائرة التنفيذ الواقع العقار او جميع العقارات المطلوب التنفيذ عليها في منطقتها باستدعاء من الدائن مرفق بالسند التنفيذي وبافادة من امانة السجل العقاري عن العقار او العقارات المطلوب التنفيذ عليها تبين ملكيتها وما يتعلق بها من حقوق واعباء كما تبين اوصافها ومشتملاتها. اذا كان العقار غيرخاضع لنظام السجل العقاري فتصدر الافادة عن مختار المحلة او عن امانة السجل العقاري بالاستناد الى السجل الخاص , واذا كان العقار قيد التحديد والتحرير فتصدر الافادة عن القاضي العقاري.

المادة 948 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244565/article/948/