Rulings

Civil Court of Appeal 27/02/2018

إستئناف مدني حكم رقم : 48 /2018

Court
إستئناف مدني
Number
48/2018
Date
27/02/2018
President
رندا حروق
Members
الاتات، رحال
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية بقبول الاستئناف شكلا، فالاستئناف طعنا بالقرار الرجائي يقدم بواسطة القاضي الذي اصدره، ومحكمة الاستئناف تتبع في الطعن الاصول الرجائية ذاتها التي اتبعت امام محكمة الدرجة الاولى، وهذا لا يمنعها من مباشرة التحقيق والقيام بالتحريات التي تراها مفيدة كما نصت عليه المادة 597 اصول محاكمات مدنية، من دون ان تتغير طبيعة القرار ولا طريقة النظر فيه، فيبقى على الرغم من اجراء التحقيقات ومنها الاستعانة بخبير كما فعلت المحكمة رجائيا لا محل فيه لابلاغ الفريق الاخر اوراق الدعوى، ولا اعطائه مهلة للجواب قبل اتخاذ اي قرار.

وقضت المحكمة باحقية الحجز الاحتياطي لارجحية الدين سندا للمادة 866 اصول محاكمات مدنية، ولرئيس دائرة التنفيذ ان يتحقق من صفة الدين المرجح الوجود انطلاقا من تقديره الادلة المقدمة له، ويجب من ثم ان يظهر الدين مبررا باسباب على جانب من الجدية، وان لا يكون دينا احتماليا، ويجب ان تكون الاموال المطلوب حجزها مما يجوز حجزه، وان لا تكون داخلة ضمن الاموال المحددة في المادة 860 اصول محاكمات مدنية والتي لا يجوز حجزها، فالمطلوب حجزه هو حق الانتفاع العائد للمستأنف عليه وهو حق عيني اصلي قابل للحج، كما ورد في المادة 948 اصول محاكمات مدنية والمادة 43 من قانون الملكية العقارية، والمستأنفة لها حق الانتفاع بنصف الشقة موضوع الطلب، وهي مشغولة بكاملها من المستأنف عليه، وقد تقدمت بدعوى للمطالبة ببدل الاشغال فان دينها يبدو مرجحا، ما يستوجب فسخ القرار لذهابه خلاف ذلك. والمحكمة قد عينت خبيرا لتقدير قيمة الاشغال، والقت الحجز الاحتياطي على حق المستأنف عليه بالانتفاع ضمانا لدين المستأنفة، اضافة الى الرسوم والمصاريف وابلاغ ذلك من امانة السجل العقاري.

Cited

Texts it relies on