المادة 20
يحق لمفتي الجمهورية وبصورة استثنائية تعيين او نقل الموظفين اللازمين لانشاء الدائرة الوقفية وتجهيزها وتعيين مجلسها الاداري خلال مدة شهرين.
قرار رقم 40 تاريخ 02/12/1982 نافذ
يحق لمفتي الجمهورية وبصورة استثنائية تعيين او نقل الموظفين اللازمين لانشاء الدائرة الوقفية وتجهيزها وتعيين مجلسها الاداري خلال مدة شهرين.
المادة 20 من قرار رقم 40 تاريخ 02/12/1982 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244572/article/20/