المادة 20
يحق لمفتي الجمهورية وبصورة استثنائية تعيين او نقل الموظفين اللازمين لانشاء الدائرة الوقفية وتجهيزها وتعيين مجلسها الاداري خلال مدة شهرين.
قرار رقم 40 تاريخ 02/12/1982 In force
يحق لمفتي الجمهورية وبصورة استثنائية تعيين او نقل الموظفين اللازمين لانشاء الدائرة الوقفية وتجهيزها وتعيين مجلسها الاداري خلال مدة شهرين.
المادة 20 من قرار رقم 40 تاريخ 02/12/1982 https://lebaneselegislation.com/law/244572/article/20/