المادة 9
يمارس المجلس الاداري الصلاحيات المخولة للمجالس الادارية بموجب المادة 58 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 18/55 المعدل بالقرار رقم 5 تاريخ 2/3/1967 . والانظمة الصادرة بالاستناد الى احكامه.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت، كما يشير المركز، بموجب قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967, 16/03/1967