جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 186 11/06/1942

بالغاء المادة 102 من القرار رقم 226 ل.ر تاريخ 7 تشرين الاول 1935 المسمى بقانون الغابات وابدالها باحكام اخرى

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
186
التاريخ
11/06/1942
الجريدة الرسمية
العدد 4000, 17/06/1942, ص. 9990-9991
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم تاريخ 24/07/1942 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 186 تاريخ 11/06/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة 102 من القرار رقم 226 ل.ر. الصادر بتاريخ 7 تشرين الاول سنة 1935 المسمى بقانون الغابات وابدلت بالاحكام التالية.

مادة 102: ان القطع او القلع الذي يتألف منه جنحة لاشجار قياس محيطها على علو متر فوق الارض اكثر من دسيمترين يجب ان يعاقب بغرامة من خمس ليرات الى ماية ليرة لبنانية حسب ضخامة الشجرة عن كل شجرة مقطوعة او مقلوعة. ويمكن عدا ذلك الحكم بالسجن من ثمانية ايام الى ستة اشهر او باحدى العقوبتين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 11 حزيران سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد داعوق وزير العدلية الامضاء: فيليب نجيب بولس وزير المالية الامضاء: احمد داعوق وزير الزراعة الامضاء: احمد الاسعد