المادة 1
مادة 1: الغيت المادة 102 من القرار رقم 226 ل.ر. الصادر بتاريخ 7 تشرين الاول سنة 1935 المسمى بقانون الغابات وابدلت بالاحكام التالية.
مادة 102: ان القطع او القلع الذي يتألف منه جنحة لاشجار قياس محيطها على علو متر فوق الارض اكثر من دسيمترين يجب ان يعاقب بغرامة من خمس ليرات الى ماية ليرة لبنانية حسب ضخامة الشجرة عن كل شجرة مقطوعة او مقلوعة. ويمكن عدا ذلك الحكم بالسجن من ثمانية ايام الى ستة اشهر او باحدى العقوبتين.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم تاريخ 24/07/1942, article 1, 01/08/1942
في المادة الاولى: بدلا من: الغيت المادة 102 من القرار رقم 226/ل.ر. الصادر بتاريخ 7 تشرين الاول سنة 1935 المسمى بقانون الغابات وابدلت بالاحكام التالية: المادة 102- ان القطع او القلع الذي يتألف منه جنحة لاشجار قياس محيطها على علو متر فوق الارض اكثر من دسيمترين يجب ان يعاقب بغرامة من خمس ليرات الى ماية ليرة لبنانية حسب ضخامة الشجرة عن كل شجرة مقطوعة او مقلوعة. ويمكن عدا ذلك الحكم بالسجن من ثمانية ايام الى ستة اشهر او باحدى العقوبتين. يقرأ:الغيت المادة 102 من القرار رقم 226/ل.ر الصادر بتاريخ 7 تشرين الاول سنة 1935 المسمى بقانون الغابات وابدلت بالاحكام التالية: المادة 102 - ان القطع او القلع الذي يتألف منه جنحة لاشجار قياس محيطها على علو متر فوق الارض اكثر من دسيمترين يجب ان يعاقب بغرامة من خمس ليرات الى ماية ليرة لبنانية حسب ضخامة الشجرة عن كل شجرة مقطوعة او مقلوعة اما في قطع وقلع الاشجار التي قياس محيطها دسيمتران او اقل فتحسب الغرامة على نسبة وزنها على معدل خمسة غروش لبنانية عن كل كيلوغرام من الحطب وفي حال تحويل هذا الحطب الى فحم فتحسب الغرامة على معدل عشرين غرشا لبنانيا عن كل كيلوغرام فحم ويمكن عدا ذلك الحكم بالسجن من ثمانية ايام الى ستة اشهر او باحدى العقوبتين الباقي بدون تغيير.