جميع التشريعات

مرسوم رقم 851 09/07/1942

يتعلق باجراء امتحان لاختيار المساعدين القضائيين

النوع
مرسوم
الرقم
851
التاريخ
09/07/1942
الجريدة الرسمية
العدد 4007, 11/07/1942, ص. 10080-10081
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 1361 تاريخ 16/06/1944 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
11
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 851 تاريخ 09/07/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الامتحان المنصوص عليه في المادة ال65 من القرار رقم 324 ل.ر. المؤرخ في 22 تشرين الثاني سنة 1939 لاختيار المساعدين القضائيين, يجري في الموعد الذي يعينه وزير العدلية حسبما تقتضيه ضرورة المصلحة ويعلن عنه للجمهور في الجرائد قبل الموعد بخمسة عشر يوما على الاقل.

المادة 1 اصدار

مادة 1: ان الامتحان المنصوص عليه في المادة ال65 من القرار رقم 324 ل.ر. المؤرخ في 22 تشرين الثاني سنة 1939 لاختيار المساعدين القضائيين, يجري في الموعد الذي يعينه وزير العدلية حسبما تقتضيه ضرورة المصلحة ويعلن عنه للجمهور في الجرائد قبل الموعد بخمسة عشر يوما على الاقل. ( يبدو ان هنالك خطأ في الجريدة الرسمية )

المادة 2

مادة 2: تتألف لجنة الامتحان من: رئيس غرفة او رئيس قسم في محكمة الاستئناف يعينه وزير العدلية رئيس رئيس محكمة بيروت البدائية عضو النائب العام لدى محكمة بيروت البدائية " واذا تعذر حضور احد اعضاء لجنة الامتحان فينوب عنه القاضي الذي يحق له ان ينوب عنه في وظيفته القضائية

المادة 2 اصدار

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

المادة 3

مادة 3: يجب على طالبي الدخول في الامتحان ان يقيدوا اسماءهم في وزارة العدلية وهي تعطيهم تذكرة ذات رقم يضمونها الى مسابقتهم بدلا من اسمائهم وكل مسابقة تحمل اسم صاحبها تكون ملغاة وعلى كل طالب ان يضم الى طلبه المستندات الاتية: 1- خلاصة السجل العدلي. 2- شهادة بحسن السلوك من السلطة الادارية ذات الاختصاص 3- شهادة البكالوريا او نسخة عنها مصدقة من وزارة التربية الوطنية. 4- تذكرة الهوية 5- شهادة طبية من طبيب رسمي تثبت ان الطالب سليم من كل عطب يجعله غير صالح للخدمة

المادة 4

مادة 4: تجتمع لجنة الامتحان في اليوم والمكان اللذين يكون قد تم تعيينهما وتباشر فورا في اختيار مواد الامتحان بطريقة السحب بالقرعة.

المادة 5

مادة 5: لا يتناول الامتحان الا المسابقات الخطية. 1- املاء او خط في اللغة العربية 2- انشاء عربي 3- انشاء افرنسي 4- عمليات حساب ابتدائي 5- موضوع في الممارسة القضائية

المادة 6

مادة 6: توضع للمسابقات علامات من 0 الى 20 ولا يتجاوز الوقت الذي يمنح لاجراء هذه المسابقات الخمس ساعات

المادة 7

مادة 7: لا يقبل الا المرشحون الذين يحرزون في مجمل مواد الامتحان عددا من النقط يفوق الستين

المادة 8

مادة 8: ترسل لجنة الامتحان النتائج في مهلة ثمانية ايام الى وزير العدلية

المادة 9

مادة 9: ألغيت احكام القرار رقم 649 المؤرخ في 11 كانون الثاني سنة 1940

بيروت في 9 تموز سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد داعوق نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: فيليب نجيب بولس