المواد
مادة 1: ان الامتحان المنصوص عليه في المادة ال65 من القرار رقم 324 ل.ر. المؤرخ في 22 تشرين الثاني سنة 1939 لاختيار المساعدين القضائيين, يجري في الموعد الذي يعينه وزير العدلية حسبما تقتضيه ضرورة المصلحة ويعلن عنه للجمهور في الجرائد قبل الموعد بخمسة عشر يوما على الاقل.
مادة 1: ان الامتحان المنصوص عليه في المادة ال65 من القرار رقم 324 ل.ر. المؤرخ في 22 تشرين الثاني سنة 1939 لاختيار المساعدين القضائيين, يجري في الموعد الذي يعينه وزير العدلية حسبما تقتضيه ضرورة المصلحة ويعلن عنه للجمهور في الجرائد قبل الموعد بخمسة عشر يوما على الاقل. ( يبدو ان هنالك خطأ في الجريدة الرسمية )
مادة 2: تتألف لجنة الامتحان من: رئيس غرفة او رئيس قسم في محكمة الاستئناف يعينه وزير العدلية رئيس رئيس محكمة بيروت البدائية عضو النائب العام لدى محكمة بيروت البدائية " واذا تعذر حضور احد اعضاء لجنة الامتحان فينوب عنه القاضي الذي يحق له ان ينوب عنه في وظيفته القضائية
مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
مادة 3: يجب على طالبي الدخول في الامتحان ان يقيدوا اسماءهم في وزارة العدلية وهي تعطيهم تذكرة ذات رقم يضمونها الى مسابقتهم بدلا من اسمائهم وكل مسابقة تحمل اسم صاحبها تكون ملغاة وعلى كل طالب ان يضم الى طلبه المستندات الاتية: 1- خلاصة السجل العدلي. 2- شهادة بحسن السلوك من السلطة الادارية ذات الاختصاص 3- شهادة البكالوريا او نسخة عنها مصدقة من وزارة التربية الوطنية. 4- تذكرة الهوية 5- شهادة طبية من طبيب رسمي تثبت ان الطالب سليم من كل عطب يجعله غير صالح للخدمة
مادة 4: تجتمع لجنة الامتحان في اليوم والمكان اللذين يكون قد تم تعيينهما وتباشر فورا في اختيار مواد الامتحان بطريقة السحب بالقرعة.
مادة 5: لا يتناول الامتحان الا المسابقات الخطية. 1- املاء او خط في اللغة العربية 2- انشاء عربي 3- انشاء افرنسي 4- عمليات حساب ابتدائي 5- موضوع في الممارسة القضائية
مادة 6: توضع للمسابقات علامات من 0 الى 20 ولا يتجاوز الوقت الذي يمنح لاجراء هذه المسابقات الخمس ساعات
مادة 7: لا يقبل الا المرشحون الذين يحرزون في مجمل مواد الامتحان عددا من النقط يفوق الستين
مادة 8: ترسل لجنة الامتحان النتائج في مهلة ثمانية ايام الى وزير العدلية
مادة 9: ألغيت احكام القرار رقم 649 المؤرخ في 11 كانون الثاني سنة 1940
بيروت في 9 تموز سنة 1942
الامضاء: الفرد نقاش
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: احمد داعوق
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية
الامضاء: فيليب نجيب بولس