المادة 4
مادة 4: عدلت الفقرتان الثانية والثالثة من المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 137 المؤرخ في 28 كانون الثاني سنة 1942 على الوجه الاتي: ان رئيس مجلس الشورى ومفوض الحكومة لدى المجلس المذكور يصنفان في الفئة الثانية من المراتب القضائية. وتماثل وظائف المستشارين في مجلس الشورى وظائف القضاة من الفئة الثانية او الثالثة او الرابعة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 14/10/1944, المادة 59 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 14/10/1944, المادة 58, 21/10/1944
مادة 58: الغيت المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 220 الصادر بتاريخ 25 ايلول سنة 1942 وابدلت ها الاحكام الاتية: تماثل وظائف رئيس مجلس الشورى ومفوض الحكومة لديها الوظائف القضائية من الفئة الاولى والثانية بحسب مرسوم تعيينهما. ويكون اعضاء مجلس الشورى مماثلين بموجب مرسوم تعيينهم لقضاة الفئات الثانية او الثالثة او الرابعة