النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 220 تاريخ 25/09/1942 نافذ

المادة 5

المادة 5

مادة 5: انشئت لجنة تشريعية يرأسها رئيس مجلس الوزراء او وزير العدلية وتؤلف من رئيس الدوائر القضائية المختلطة ومحامي الحكومة وقاض يعين بمرسوم. اعضاء. ان صلاحية هذه اللجنة تحدد بموجب مرسوم.

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 220 تاريخ 25/09/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244578/article/5/