النص الكامل

قرار رقم 443 تاريخ 27/08/1942 نافذ

المادة 12

المادة 12

مادة 12: لدى معاينة المخالفة يسلم المأمور منظم الضبط المخالف دعوة للمثول امام رئيس الدفاع السلبي في المدينة او المحافظة في تاريخ لا يمكن تأخيره اكثر من يومين كاملين من تاريخ معاينة المخالفة.

المادة 12 من قرار رقم 443 تاريخ 27/08/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244579/article/12/