المادة 1
مادة 1: تحدد في هذا القرار التقيدات المتعلقة بالانارة في زمن الحرب وتطبق على مجموع اراضي سوريا ولبنان. على انه يمكن تخفيف هذه التقييدات في بعض المناطق بموجب قرارات من المندوب العام يتخذها بناء على اقتراح المفتش العام للدفاع السلبي
قرار رقم 443 27/08/1942
ان الجنرال ج. كاترو قائد الجيش الحامل وسام جوقة الشرف
من رتبة ضابط كبير القائد الاعلى والمندوب العام المفوض
لفرنسا المحاربة في الشرق
بناء على مراسيم رئيس الفرنسويين الاحرار الصادرة بتاريخ
24 حزيران 1941
وبناء على القرار عدد 147/LR الصادر في 16 حزيران سنة 1941
بشأن الاضاءة في زمن الحرب
وبناء على القرار عدد 341/FL الصادر في 27 تشرين الاول سنة 1941 بشأن
انارة-
المركبات في زمن الحرب المعدل بموجب القرار عدد 494/FL الصادر في 22
كانون-
الاول سنة 1941
وبناء على الامر الاداري عدد 34/FL الصادر في 14 كانون الثاني 1942
باحالة-
المخالفات لاحكام القرارات المذكورة الى المحاكم العسكرية
وبناء على القرار عدد 193/FL الصادر في نيسان سنة 1943
بشأن تخصيص الجزاآت النقدية التي تحكم بها المحاكم
العسكرية في مخالفة القوانين المتعلقة بالانارة في زمن
الحرب
قرر ما يأتي:
مادة 1: تحدد في هذا القرار التقيدات المتعلقة بالانارة في زمن الحرب وتطبق على مجموع اراضي سوريا ولبنان. على انه يمكن تخفيف هذه التقييدات في بعض المناطق بموجب قرارات من المندوب العام يتخذها بناء على اقتراح المفتش العام للدفاع السلبي
مادة 2: ممنوع كل اضاءة عمومية او خصوصية بواسطة احدى الطرق المذكورة ادناه: - الاضاءة بواسطة مصابيح تنار بالضغط (من نوع اللوكس وغيره) - الاضاءة بواسطة بطاريات كهربائية - الاضاءة بواسطة آلة مولدة للكهرباء مستقلة عن الشركات صاحبة الامتيازات ما لم يستحصل فيما يتعلق بهاتين الطريقتين الاخيرتين على رخصة استثنائية يعطيها المفتش العام للدفاع السلبي التمكن من اطفاء الضوء تماما وحالا عند اعطاء اشارة الخطر
مادة 3: ممنوع كل اضاءة خارج الابنية والمخازن الخ... يرخص فقط: أ) باضاءة الطرق العمومية بواسطة مصابيح مدهونة بالازرق. ب ) وبصورة استثنائية باضاءة العنابر والمخازن وسطوح المقاهي بمصابيح حفيفة النور مدهونة بالازرق بناء على ترخيص موقت قابل الالغاء يمنحه رئيس الدفاع السلبي المحلي ويعين هذا الرئيس شروط تركيب جهاز النور. يمكن بامر اداري من المفتش العام للدفاع السلبي الغاء الاضاءة العمومية الغاء جزئيا او كليا.
مادة 4: يجب ان يكون الضوء الداخلي في جميع الاماكن العمومية او الخصوصية غير ظاهر للمراقبين الجويين او البحريين ولهذه الغاية يجب ان تكون المنافذ في جميع المحلات المضاءة مجهزة باحدى وسائل السد المانعة لنفوذ كل ضوء يجب في الفنادق ان تعلق تعليمات في الغرف تذكر النازلين فيها باحكام هذا القرار وتدعوهم الى مراعاتها.
مادة 5: على جميع مركبات النقل ان تكون مشتملة على اجهزة تمكن من تخفيف النور. اما فيما يتعلق بالسيارات فتكون هذه الاجهزة كما يلي: أ) يجب ان تدهن المصابيح باللون الازرق الكثيف وان لا يترك من غير دهن الا الحرف "T" المنوه عنه في الفقرة ب التالية ب ) في القسم المدهون بالازرق يمكن ابقاء مكان غير مدهون بشكل "T" مؤلف من خط عمودي علوه خمسه سنتيمترات وعرضه سنتيمتران ونصف وخط افقي طوله ستة سنتيمترات وعلوه سنتيمتران ونصف . ج) تدهن ايضا مصابيح الوقوف باللون الازرق الكثيف . د) تدهن بالاسود المصابيح الخلفية بطريقة لا يظهر معها الا دائرة غير مدهونة قطرها سنتمتر واحد اما مركبات الترامواي فيجب ان تدهن بالازرق مصابيحها الامامية والخلفية وكذلك الانوار الداخلية وفيما يتعلق بوسائل النقل الاخرى يجب ان تخفف ايضا اجهزة الضوء التي تعطى بها الاشارات
مادة 6: يجب على السيارات التي تتجول في اثناء ساعات تمويه الانوار كما هي مبنية بنشرات في الصحف ان تكون اطراف اجنحتها الخارجية مدهونة باللون الابيض على عرض 10 سنتيمترات على الاقل يجب ان يوضع على مقدمة مركبات الترامواي وعلى مؤخرتها خط مدهون بالابيض عرضه خمسة عشر سنتيمترا
مادة 7: ينظم بالمخالفات لاحكام هذا القرار محاضر ضبط يحررها مأمورو القوة العمومية او مفتشو الدفاع السلبي المحلفون خصيصا لهذه الغاية وتحال توا في كل مدينة او محافظة محاضر الضبط هذه الى رئيس الدفاع السلبي
مادة 8: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب بجزاء نقدي من 5 الى 500 ليرة لبنانية او بالسجن من ستة ايام الى شهرين او باحدى العقوبتين فقط. واذا كررت المخالفة ترفع هذه العقوبات من 25 الى 1000 ليرة ومن خمسة عشر يوما الى شهر حبس
مادة 9: فيما يتعلق بالمؤسسات المفتوحة للعموم يكون الحد الادنى للجزاء النقدي 25 ليرة لبنانية و50 ليرة لبنانية في حالة تكرار الجرم. ويمكن عدا ذلك في حالة تكرار المخالفة اكثر من مرة واحدة اقفال المخازن والمؤسسات المفتوحة للعموم اقفالا اداريا بموجب امر اداري يتخذه المفتش العام للدفاع السلبي بناء على اقتراح رئيس الدفاع السلبي دون ان يمنع ذلك تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 8 وفي الفقرة 1 من هذا القرار لا يمكن ان تتجاوز مدة الاقفال خمسة عشر يوما.
مادة 10: يجوز للمفتش العام للدفاع السلبي ان يأمر بناء على اقتراح رئيس الدفاع السلبي بقطع المجرى الكهربائي قطعا موقتا او نهائيا عن المحلات التي يسكنها مخالفون تكررت مخالفتهم وكذلك عن سكان كل بناية او عدة بنايات او محلة اذا اقتضت ذلك السلامة العمومية ولا يمنع هذا تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة.
مادة 11: في حال مخالفة المادتين 6 و7 يحجز المأمور منظم الضبط المركبة حتى طلوع النهار.
مادة 12: لدى معاينة المخالفة يسلم المأمور منظم الضبط المخالف دعوة للمثول امام رئيس الدفاع السلبي في المدينة او المحافظة في تاريخ لا يمكن تأخيره اكثر من يومين كاملين من تاريخ معاينة المخالفة.
مادة 13: يطلب رئيس الدفاع السلبي من المخالف الحاضر امامه ان يدفع الحد الادنى للجزاء النقدي المنصوص عليه في المادتين 8 و9 (الفقرة الاولى) من هذا القرار. فاذا لبى المخالف الطلب فلا تجري بحقه اية ملاحقة قضائية اما اذا لم يلب الطلب او لم يحضر امام رئيس الدفاع السلبي فيحول الرئيس محضر الضبط الى المحكمة ذات الصلاحية. واذا اصدرت هذه المحكمة حكما بحق المخالف فلا يجوز ان تكون عقوبة الجزاء النقدي دون ضعف الحد الادنى المنصوص عليه اعلاه.
مادة 14: تحال مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المادة السابقة مخالفات احكام هذا القرار الى المحاكم العسكرية ايا كان مرتكبو هذه المخالفات .
مادة 15: تدفع الجزاآت النقدية التي يقبضها رئيس الدفاع السلبي للبلدية التي عوينت المخالفة في اراضيها. ان نصف حاصل الجزاآت النقدية التي تحكم بها المحاكم العسكرية عملا باحكام هذا القرار يدفع للبلدية التي عوينت المخالفة في منطقتها. تحسم دائرة الدفاع السلبي من الحصة المدفوعة للبلديات مقدار 10 بالماية للمأمورين منظمي الضبط. يجب على البلديات ان تخصص بصورة اجبارية المبالغ المدفوعة لها بموجب احكام هذا القرار لاعانة المحتاجين واسعافهم ومداوتهم
مادة 16: يودع رئيس الدفاع السلبي كل يوم في صندوق البلدية التابع لها محل اقامته مبلغ الجزاآت النقدية التي قبضها بموجب المادة 13. يوزع في انتهاء كل شهر حاصل الجزاآت النقدية التي قبضتها المحاكم العسكرية او دائرة الدفاع السلبي فيما بين خزينة الجيش والبلديات صاحبة العلاقة وفقا لاحكام المادة 15 اعلاه
مادة 17: يلغي هذا القرار جميع الاحكام السابقة المتعلقة بالاضاءة في زمن الحرب
مادة 18: امين السر العام والجنرال المعاون مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة على ان اصول المحاكمة المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القرار لا تطبق الا على المخالفات المعاينة بعد تاريخ 30 آب سنة 1942
بيروت في 27 آب سنة 1942 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو