النص الكامل

قرار رقم 443 تاريخ 27/08/1942 نافذ

المادة 15

المادة 15

مادة 15: تدفع الجزاآت النقدية التي يقبضها رئيس الدفاع السلبي للبلدية التي عوينت المخالفة في اراضيها. ان نصف حاصل الجزاآت النقدية التي تحكم بها المحاكم العسكرية عملا باحكام هذا القرار يدفع للبلدية التي عوينت المخالفة في منطقتها. تحسم دائرة الدفاع السلبي من الحصة المدفوعة للبلديات مقدار 10 بالماية للمأمورين منظمي الضبط. يجب على البلديات ان تخصص بصورة اجبارية المبالغ المدفوعة لها بموجب احكام هذا القرار لاعانة المحتاجين واسعافهم ومداوتهم

المادة 15 من قرار رقم 443 تاريخ 27/08/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244579/article/15/