النص الكامل

قرار رقم 443 تاريخ 27/08/1942 نافذ

المادة 9

المادة 9

مادة 9: فيما يتعلق بالمؤسسات المفتوحة للعموم يكون الحد الادنى للجزاء النقدي 25 ليرة لبنانية و50 ليرة لبنانية في حالة تكرار الجرم. ويمكن عدا ذلك في حالة تكرار المخالفة اكثر من مرة واحدة اقفال المخازن والمؤسسات المفتوحة للعموم اقفالا اداريا بموجب امر اداري يتخذه المفتش العام للدفاع السلبي بناء على اقتراح رئيس الدفاع السلبي دون ان يمنع ذلك تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 8 وفي الفقرة 1 من هذا القرار لا يمكن ان تتجاوز مدة الاقفال خمسة عشر يوما.

المادة 9 من قرار رقم 443 تاريخ 27/08/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244579/article/9/