النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 56 تاريخ 01/02/1943 نافذ

المادة 15

المادة 15

مادة 15: العقوبات الادارية التي يجوز فرضها ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة هي: - جزاء نقدي من عشر الى مئتين ليرة لبنانية او سورية - مصادرة البضاعة المحجوزة - سحب البطاقة الخاصة المنصوص عليها في المادة 6 اعلاه لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر ان القرار بفرض العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة هو غير قابل اية مراجعة كانت في حال عدم دفع الجزاء النقدي في المهلة المحددة بالقرار يلاحق تنفيذه بواسطة النيابة العامة ذات الصلاحية وفقا للاصول المنصوص عليها في استيفاء الجزاآت النقدية

المادة 15 من قرار المفوض السامي رقم 56 تاريخ 01/02/1943 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244584/article/15/