النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 56 تاريخ 01/02/1943 نافذ

المادة 16

المادة 16

مادة 16: كل مخالفة محالة الى المحاكم الناظرة في الدعاوي الاجنبية تستهدف لعقوبة حبس من 8 ايام الى 6 اشهر ولجزاء نقدي من مئة الى الف ليرة لبنانية او سورية او لاحدى هاتين العقوبتين فقط. ويحكم حتما بمصادرة البضائع المرتكبة فيها المخالفة تضاعف العقوبات في حال تكرار المخالفة في خلال سنة اذا حكم بعقوبة الحبس وجب على المحكمة ان تقرر اقفال المحل طول مدة الحبس الا اذا طلب منها مدير المكتب الصيدلي تعيين حارس قضائي لادارة المحل مدة وجود المخالف في السجن

المادة 16 من قرار المفوض السامي رقم 56 تاريخ 01/02/1943 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244584/article/16/