النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 56 تاريخ 01/02/1943 نافذ

المادة 6

المادة 6

مادة 6: يحصر حق صنع الحاصلات المذكورة في الفئة أ من المادة 4 اعلاه وحيازتها والمتاجرة بها بالجملة او المفرق بالاشخاص الصالحين لاجراء هذه العمليات بموجب القوانين والانظمة المعمول بها في دولتي سوريا ولبنان يعطي المكتب الصيدلي هؤلاء الاشخاص بطاقة خاصة بناء على تقديم طلب مؤشر عليه من مدير الهيجيان والاسعاف العمومي في الحكومة اللبنانية او السورية

المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 56 تاريخ 01/02/1943 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244584/article/6/