المادة 6
مادة 6: يحصر حق صنع الحاصلات المذكورة في الفئة أ من المادة 4 اعلاه وحيازتها والمتاجرة بها بالجملة او المفرق بالاشخاص الصالحين لاجراء هذه العمليات بموجب القوانين والانظمة المعمول بها في دولتي سوريا ولبنان يعطي المكتب الصيدلي هؤلاء الاشخاص بطاقة خاصة بناء على تقديم طلب مؤشر عليه من مدير الهيجيان والاسعاف العمومي في الحكومة اللبنانية او السورية