النص الكامل

قانون التجارة البرية نافذ

المادة 120

المادة 120

معدلة 01/04/2019

(عدلت بموجب قانون 126/2019 )

يحل المساهم السابق الذي اجبر على تسديد باقي او جزء من ثمن السهم الذي تفرغ عنه محل الشركة في الحقوق وفي الادعاء على جميع الذين احرزوا السهم بعده.

في جميع الاحوال، يكون للمساهم السابق الحق في الرجوع على المساهم الذي احرز السهم بعده.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 01/04/2019

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 01/04/2019 · استُبدلت بموجب قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019, م. 34 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يحل المساهم السابق الذي اجبر على تسديد باقي او جزء من ثمن السهم الذي تفرغ عنه محل الشركة في الحقوق وفي الادعاء على جميع الذين احرزوا السهم بعده.

    في جميع الاحوال، يكون للمساهم السابق الحق في الرجوع على المساهم الذي احرز السهم بعده.

المادة 120 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244586/article/120/