النص الكامل

قانون التجارة البرية نافذ

المادة 121 مكرر 6

المادة 121 مكرر 6

( أضيفت بموجب : 126 / 2019 )

بالرغم من كل نص مخالف يتكون من اصحاب الاسهم التفضيلية لدى كل اصدار، جمعية خاصة تدعى وتنعقد وتتخذ قرارتها على منوال جمعية حملة سندات الدين وفقا للمواد 137 و138 و139 من هذا القانون.

يمكن للجمعية الخاصة باصحاب الاسهم التفضيلية ان تصدر رأيا استشاريا او اكثر في المواضيع المعروضة على الجمعيات العمومية لمساهمي الشركة او في اي موضوع يرى اصحاب الاسهم التفضيلية من مصلحتهم ابداء الرأي فيه.

تقوم الجمعية الخاصة باصحاب الاسهم التفضيلية بابلاغ هذا الرأي الى الشركة لاطلاع الجمعية العمومية عليه وادراجه في محضر هذه الاخيرة.

يمكن لهذه الجمعية الخاصة ايضا ان تعين ممثلا عن اصحاب الاسهم التفضيلية لاجل حضور جمعيات المساهمين العمومية ويكون لهذا الممثل، عند الاقتضاء الحق بابداء رأي الجمعية التي يمثلها قبل اجراء التصويت الذي لا يحق له الاشتراك فيه. ويدون هذا الرأي في محضر الجمعية العمومية للشركة.

المادة 121 مكرر 6 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244586/article/121-%D9%85%D9%83%D8%B1%D8%B1-6/