النص الكامل

قانون التجارة البرية نافذ

المادة 129

المادة 129

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9798/1968 )

كل اصدار لسندات يجب ان يذكر بعد حصوله في سجل التجارة بعناية اعضاء مجلس الادارة.

واذا لم يقوموا بهذه المعاملة استهدفوا لغرامة من خمسماية الى الفين وخمسماية ليرة لبنانية.

المادة 129 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244586/article/129/