النص الكامل

قانون التجارة البرية نافذ

المادة 144

المادة 144

معدلة 01/04/2019

(عدلت بموجب قانون 126/2019 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9798/1968 )

يقوم بادارة الشركة المغفلة مجلس ادارة يؤلف من ثلاثة اعضاء على الاقل واثني عشر عضوا على الاكثر، مع الاحتفاظ بما قد تنص عليه قوانين خاصة ببعض الشركات المغفلة يجب ان لا يقل عدد اللبنانيين في مجلس الادارة عن الثلث.

على مجلس الادارة ان يعين احد اعضائه للرئاسة.

لا يحتاج رئيس مجلس الادارة الى اجازة عمل اذا كان من غير اللبنانيين غير المقيمين في لبنان.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 30/09/1944, المادة 4 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 01/04/2019

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 01/04/2019 · استُبدلت بموجب قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019, م. 38 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يقوم بادارة الشركة المغفلة مجلس ادارة يؤلف من ثلاثة اعضاء على الاقل واثني عشر عضوا على الاكثر، مع الاحتفاظ بما قد تنص عليه قوانين خاصة ببعض الشركات المغفلة يجب ان لا يقل عدد اللبنانيين في مجلس الادارة عن الثلث.

    على مجلس الادارة ان يعين احد اعضائه للرئاسة.

    لا يحتاج رئيس مجلس الادارة الى اجازة عمل اذا كان من غير اللبنانيين غير المقيمين في لبنان.

المادة 144 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244586/article/144/