المادة 152
(عدلت بموجب قانون 126/2019 )
كل تغيير في تأليف مجلس الادارة يجب ان ينشر عبر ايداع المحضر لدى السجل التجاري المختص بعناية اعضاء مجلس الادارة.
كما يسجل اشعار التبليغ الذي تأخذ بموجبه الشركة عاما باستقالة احد اعضاء مجلس الادارة في السجل التجاري عينه.
في كلا الحالين، يتم النشر او التسجيل دون الحاجة الى ابراز اي مستند آخر من اي نوع كان، اكان رسميا او غير رسمي.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
كل تغيير في تأليف مجلس الادارة يجب ان ينشر عبر ايداع المحضر لدى السجل التجاري المختص بعناية اعضاء مجلس الادارة.
كما يسجل اشعار التبليغ الذي تأخذ بموجبه الشركة عاما باستقالة احد اعضاء مجلس الادارة في السجل التجاري عينه.
في كلا الحالين، يتم النشر او التسجيل دون الحاجة الى ابراز اي مستند آخر من اي نوع كان، اكان رسميا او غير رسمي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019, المادة 44, 01/04/2019
تعدل المادة 152 وتصبح كما يأتي:
المادة 152 الجديدة:
كل تغيير في تأليف مجلس الادارة يجب ان ينشر عبر ايداع المحضر لدى السجل التجاري المختص بعناية اعضاء مجلس الادارة.
كما يسجل اشعار التبليغ الذي تأخذ بموجبه الشركة عاما باستقالة احد اعضاء مجلس الادارة في السجل التجاري عينه.
في كلا الحالين، يتم النشر او التسجيل دون الحاجة الى ابراز اي مستند آخر من اي نوع كان، اكان رسميا او غير رسمي.