المادة 165
(عدلت بموجب قانون 126/2019 )
على مجلس الادارة ان يكون مبلغا احتياطيا باقتطاع عشرة في المئة من الارباح الصافية بعد حسم الخسائر السابقة الى ان يصبح المبلغ الاحتياطي معادلا لثلث رأس مال الشركة.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
على مجلس الادارة ان يكون مبلغا احتياطيا باقتطاع عشرة في المئة من الارباح الصافية بعد حسم الخسائر السابقة الى ان يصبح المبلغ الاحتياطي معادلا لثلث رأس مال الشركة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019, المادة 57, 01/04/2019
تعدل المادة 165 لتصب على الشكل التالي:
المادة 165 الجديدة:
على مجلس الادارة ان يكون مبلغا احتياطيا باقتطاع عشرة في المئة من الارباح الصافية بعد حسم الخسائر السابقة الى ان يصبح المبلغ الاحتياطي معادلا لثلث رأس مال الشركة.