المادة 173
(عدلت بموجب قانون 126/2019 )
يجوز لمساهم او لمجموعة مساهمين يمثل اي منهما عشرة بالمئة (10%) من راس المال الشركة على الاقل مراجعة رئيس الغرفة الابتدائية التي يكون مركز الشركة واقعا ضمن نطاقها لاجل تعيين مفوض مراقبة اضافي يختار من خبراء المحاسبة لدى المحكمة وتكون له السلطة عينها وبدل الاتعاب لا يزيد عن البدل المقرر لمفوض المراقبة المعينين وفقا للمادة 172.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: نظام تاريخ 10/05/1962, المادة 222 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 13513 تاريخ 01/08/1963, المادة 230 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
يجوز لمساهم او لمجموعة مساهمين يمثل اي منهما عشرة بالمئة (10%) من راس المال الشركة على الاقل مراجعة رئيس الغرفة الابتدائية التي يكون مركز الشركة واقعا ضمن نطاقها لاجل تعيين مفوض مراقبة اضافي يختار من خبراء المحاسبة لدى المحكمة وتكون له السلطة عينها وبدل الاتعاب لا يزيد عن البدل المقرر لمفوض المراقبة المعينين وفقا للمادة 172.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019, المادة 64, 01/04/2019
تعدل المادة 173 وتصبح كما يأتي:
المادة 173 الجديدة:
يجوز لمساهم او لمجموعة مساهمين يمثل اي منهما عشرة بالمئة (10%) من راس المال الشركة على الاقل مراجعة رئيس الغرفة الابتدائية التي يكون مركز الشركة واقعا ضمن نطاقها لاجل تعيين مفوض مراقبة اضافي يختار من خبراء المحاسبة لدى المحكمة وتكون له السلطة عينها وبدل الاتعاب لا يزيد عن البدل المقرر لمفوض المراقبة المعينين وفقا للمادة 172.