المادة 213 مكرر 2
لمادة 213 مكرر 2:
تضع الشركات المشتركة في اي من العمليات الملحوظة في المادة الاولى من مشروع الاندماج او الانشطار وتودعه امانة السجل التجاري في مركزها ويجري تسجيله في سجلها وتنشر خلاصته على نفقتها في الجريدة الرسمية وفي جريدة محلية وأو بالوسائل الالكترونية المشار اليها في المادة 101 من هذا القانون خلال شهر من تاريخ موافقة الجمعية العمومية غير العادية.
يتضمن مشروع الاندماج او الانشطار ذكر ما يأتي:
1- اسم الشركة او الشركات المتعاقدة وشكلها ومركزها.
2- غاية الاندماج او الانشطار وشروطه.
3- تحديد قيمة الموجودات والمطلوبات.
4- تاريخ إقفال حساب الشركات المعنية.
5- مقدار معدل التبادل والعلاوة النقدية إذا وجدت.
6- مقدار علاوة الاندماج او الانشطار.
---------------------------------------------------------------