المادة 214
(عدلت بموجب قانون 126/2019 )
بناء على القواعد القانونية المتعلقة بالشروط الشكلية التي تجب مراعاتها في مناقشات الجمعيات العمومية، يكون كل قرار مخالف لهذه الشروط باطلا كلما ثبت ان هذه المخالفة افسدت فعلا النتيجة الحاصلة.
ويحق لكل ذي صفة ومصلحة ان يدلي بهذا الابطال امام المرجع المختص.
ويزول حكم البطلان بتصحيح المناقشات او بمرور سنة ابتداء من اليوم الذي انعقدت فيه الجمعية بالمسبة للمساهمين ومن نشر القرار في السجل التجاري بالنسبة لغير المساهمين.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
بناء على القواعد القانونية المتعلقة بالشروط الشكلية التي تجب مراعاتها في مناقشات الجمعيات العمومية، يكون كل قرار مخالف لهذه الشروط باطلا كلما ثبت ان هذه المخالفة افسدت فعلا النتيجة الحاصلة.
ويحق لكل ذي صفة ومصلحة ان يدلي بهذا الابطال امام المرجع المختص.
ويزول حكم البطلان بتصحيح المناقشات او بمرور سنة ابتداء من اليوم الذي انعقدت فيه الجمعية بالمسبة للمساهمين ومن نشر القرار في السجل التجاري بالنسبة لغير المساهمين.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019, المادة 83, 01/04/2019
تعدل المادة 214 وتصبح كما يأتي:
المادة 214 الجديدة:
بناء على القواعد القانونية المتعلقة بالشروط الشكلية التي تجب مراعاتها في مناقشات الجمعيات العمومية، يكون كل قرار مخالف لهذه الشروط باطلا كلما ثبت ان هذه المخالفة افسدت فعلا النتيجة الحاصلة.
ويحق لكل ذي صفة ومصلحة ان يدلي بهذا الابطال امام المرجع المختص.
ويزول حكم البطلان بتصحيح المناقشات او بمرور سنة ابتداء من اليوم الذي انعقدت فيه الجمعية بالمسبة للمساهمين ومن نشر القرار في السجل التجاري بالنسبة لغير المساهمين.