المادة 217
(عدلت بموجب قانون 126/2019 )
وفي كل حال اذا اهمل اعضاء مجلس الادارة عقد الجمعية او لم يتم تأليفها لعدم وجود النصاب القانوني او رفضت الجمعية حل الشركة فانه يبقى لكل مساهم الحق في اللجوء الى المحكمة المختصة لاتخاذ التدبير المناسب او حل الشركة.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
وفي كل حال اذا اهمل اعضاء مجلس الادارة عقد الجمعية او لم يتم تأليفها لعدم وجود النصاب القانوني او رفضت الجمعية حل الشركة فانه يبقى لكل مساهم الحق في اللجوء الى المحكمة المختصة لاتخاذ التدبير المناسب او حل الشركة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019, المادة 85, 01/04/2019
تعدل المادة 217 وتصبح كما يأتي:
المادة 217 الجديدة:
وفي كل حال اذا اهمل اعضاء مجلس الادارة عقد الجمعية او لم يتم تأليفها لعدم وجود النصاب القانوني او رفضت الجمعية حل الشركة فانه يبقى لكل مساهم الحق في اللجوء الى المحكمة المختصة لاتخاذ التدبير المناسب او حل الشركة.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.