المادة 26
(عدلت بموجب قانون 126/2019 ) (عدلت بموجب قانون 47/2015 )
ان الشركات التي لها مركز رئيسي في لبنان يجب تسجيلها في سجل التجارة المختص بمنطقة مركزها ويجب على ممثل الشركة القانوني ان يطلب التسجيل في خلال الشهر الذي يلي تأسيسها:
ويقدم طالب التسجيل لقلم المحكمة نسخة عن صك التأسيس وخلاصة عنه مكتوبة على نسختين ومشتملة على الطوابع وعلى توقيعه ومتضمنة بوجه خاص البيانات الآتية:
1- اسم وشهرة كل من الشركاء والمساهمين، وجنسية كل منهم وتاريخ ولادته ومحلها.
2- اسم الشركة التجارية او تسميتها.
3- موضوع الشركة.
4- الاماكن التي فيها للشركة فروع او وكالات سواء كانت في لبنان او في الخارج
5- اسماء والشركاء او الاشخاص الآخرين المرخص لهم في ادارة الشركة او التوقيع عنها.
6- رأسمال الشركة والمبالغ او الاوراق المالية المترتب تقديمها على المساهمين او شركاء التوصية وكذلك قيمة ما يقدم للشركة سواء اكان من النقود او من اموال اخرى.
7- تاريخ ابتداء الشركة وتاريخ انتهائها.
8- نوع الشركة.
9- الحد الادنى لرأسمال الشركة اذا كانت ذات رأسمال قابل للتغيير.
10- عقد ايجار المكان الذي ستمارس فيه الشركة عملها، او مستند بملكيتها له، او مستند يفيد اتخاذها محل اقامة لدى ممثلها القانوني، او اي سند قانوني تجيزه القوانين النافذة يبرر اشغال مركز الشركة.
11- هوية صاحب او اصحاب الحق الاقتصادي.
السجل · 3 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
إن الشركات التي لها محل رئيسي في لبنان اية كانت جنسيتها يجب تسجيلها في سجل التجارة المختص بمنطقة مركزها ويجب على مديري اشغال الشركة او اعضاء مجلس ادارتها ان يطلبوا التسجيل في خلال الشهر الذي يلي تأسيسها.
ويقدم طالبو التسجيل لقلم المحكمة خلاصة لصك التأسيس مكتوبة في نسختين ومشتملة على الطوابع وعلى تواقيعهم ومتضمنة بوجه خاص البيانات الآتية:
1 - اسم وشهرة كل من الشركاء والمساهمين وجنسية كل منهم وتاريخ ولادته ومحلها.
2 - اسم الشركة التجارية او تسميتها.
3 - موضوع الشركة.
4 - الاماكن التي فيها للشركة فروع او وكالات سواء كانت في لبنان او في الخارج.
5 - اسماء الشركاء او الاشخاص الآخرين المرخص لهم في ادارة الشركة وتدبير امورها او التوقيع عنها.
6 - رأسمال الشركة والمبالغ او الاوراق المالية المترتب تقديمها على المساهمين او شركاء التوصية وكذلك قيمة ما يقدم للشركة سواء أكان من النقود او من اموال اخرى.
7 - ميعاد ابتداء الشركة وميعاد انتهائها.
9 - الحد الادنى لرأسمال الشركة اذا كانت ذات رأسمال قابل للتغيير (Variable)
-
ان الشركات التي لها مركز رئيسي في لبنان يجب تسجيلها في سجل التجارة المختص بمنطقة مركزها ويجب على ممثل الشركة القانوني ان يطلب التسجيل في خلال الشهر الذي يلي تأسيسها:
ويقدم طالب التسجيل لقلم المحكمة نسخة عن صك التأسيس وخلاصة عنه مكتوبة على نسختين ومشتملة على الطوابع وعلى توقيعه ومتضمنة بوجه خاص البيانات الآتية:
1- اسم وشهرة كل من الشركاء والمساهمين، وجنسية كل منهم وتاريخ ولادته ومحلها.
2- اسم الشركة التجارية او تسميتها.
3- موضوع الشركة.
4- الاماكن التي فيها للشركة فروع او وكالات سواء كانت في لبنان او في الخارج
5- اسماء والشركاء او الاشخاص الآخرين المرخص لهم في ادارة الشركة او التوقيع عنها.
6- رأسمال الشركة والمبالغ او الاوراق المالية المترتب تقديمها على المساهمين او شركاء التوصية وكذلك قيمة ما يقدم للشركة سواء اكان من النقود او من اموال اخرى.
7- تاريخ ابتداء الشركة وتاريخ انتهائها.
8- نوع الشركة.
9- الحد الادنى لرأسمال الشركة اذا كانت ذات رأسمال قابل للتغيير.
10- عقد ايجار المكان الذي ستمارس فيه الشركة عملها، او مستند بملكيتها له، او مستند يفيد اتخاذها محل اقامة لدى ممثلها القانوني، او اي سند قانوني تجيزه القوانين النافذة يبرر اشغال مركز الشركة.
11- هوية صاحب او اصحاب الحق الاقتصادي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 47 تاريخ 24/11/2015, المادة 1, 26/11/2015
تعدل المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24/12/1942 (قانون التجارة البرية) بحيث تصبح كما يأتي:
«المادة 26 الجديدة: إن الشركات التي لها محل رئيسي في لبنان اية كانت جنسيتها يجب تسجيلها في سجل التجارة المختص بمنطقة مركزها ويجب على مديري اشغال الشركة او اعضاء مجلس ادارتها ان يطلبوا التسجيل في خلال الشهر الذي يلي تأسيسها.
ويقدم طالبو التسجيل لقلم المحكمة خلاصة لصك التأسيس مكتوبة في نسختين ومشتملة على الطوابع وعلى تواقيعهم ومتضمنة بوجه خاص البيانات الآتية:
1 - اسم وشهرة كل من الشركاء والمساهمين وجنسية كل منهم وتاريخ ولادته ومحلها.
2 - اسم الشركة التجارية او تسميتها.
3 - موضوع الشركة.
4 - الاماكن التي فيها للشركة فروع او وكالات سواء كانت في لبنان او في الخارج.
5 - اسماء الشركاء او الاشخاص الآخرين المرخص لهم في ادارة الشركة وتدبير امورها او التوقيع عنها.
6 - رأسمال الشركة والمبالغ او الاوراق المالية المترتب تقديمها على المساهمين او شركاء التوصية وكذلك قيمة ما يقدم للشركة سواء أكان من النقود او من اموال اخرى.
7 - ميعاد ابتداء الشركة وميعاد انتهائها.
9 - الحد الادنى لرأسمال الشركة اذا كانت ذات رأسمال قابل للتغيير (Variable)».
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019, المادة 3, 01/04/2019
يلغى نص المادة 26 من قانون التجارة ويستعاض عنه بالنص الأتي:
المادة 26 الجديدة:
ان الشركات التي لها مركز رئيسي في لبنان يجب تسجيلها في سجل التجارة المختص بمنطقة مركزها ويجب على ممثل الشركة القانوني ان يطلب التسجيل في خلال الشهر الذي يلي تأسيسها:
ويقدم طالب التسجيل لقلم المحكمة نسخة عن صك التأسيس وخلاصة عنه مكتوبة على نسختين ومشتملة على الطوابع وعلى توقيعه ومتضمنة بوجه خاص البيانات الآتية:
1- اسم وشهرة كل من الشركاء والمساهمين، وجنسية كل منهم وتاريخ ولادته ومحلها.
2- اسم الشركة التجارية او تسميتها.
3- موضوع الشركة.
4- الاماكن التي فيها للشركة فروع او وكالات سواء كانت في لبنان او في الخارج
5- اسماء والشركاء او الاشخاص الآخرين المرخص لهم في ادارة الشركة او التوقيع عنها.
6- رأسمال الشركة والمبالغ او الاوراق المالية المترتب تقديمها على المساهمين او شركاء التوصية وكذلك قيمة ما يقدم للشركة سواء اكان من النقود او من اموال اخرى.
7- تاريخ ابتداء الشركة وتاريخ انتهائها.
8- نوع الشركة.
9- الحد الادنى لرأسمال الشركة اذا كانت ذات رأسمال قابل للتغيير.
10- عقد ايجار المكان الذي ستمارس فيه الشركة عملها، او مستند بملكيتها له، او مستند يفيد اتخاذها محل اقامة لدى ممثلها القانوني، او اي سند قانوني تجيزه القوانين النافذة يبرر اشغال مركز الشركة.
11- هوية صاحب او اصحاب الحق الاقتصادي.