المادة 276
يجب على الوكيل ان يدفع الفائدة عن الاموال المختصة بالموكل اعتبارا من اليوم الذي كان يلزمه فيه تسليمها او ايداعها وفاقا لامر الموكل.
قانون التجارة البرية نافذ
يجب على الوكيل ان يدفع الفائدة عن الاموال المختصة بالموكل اعتبارا من اليوم الذي كان يلزمه فيه تسليمها او ايداعها وفاقا لامر الموكل.
المادة 276 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244586/article/276/