المادة 289
ان المفوض الذي يلغي الوساطة او الوسيط الذي ينكل عنها بدون سبب مشروع يستهدف لاداء بدل العطل والضرر.
قانون التجارة البرية نافذ
ان المفوض الذي يلغي الوساطة او الوسيط الذي ينكل عنها بدون سبب مشروع يستهدف لاداء بدل العطل والضرر.
المادة 289 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244586/article/289/