النص الكامل

قانون التجارة البرية نافذ

المادة 310

المادة 310

في عقود فتح الاعتماد المالي يلتزم فاتح الاعتماد ان يضع بعض الاموال تحت تصرف الموثوق به فيحق له ان يتناولها دفعة واحدة او دفعات متوالية بحسب احتياجه ضمن مهلة معينة.

ان ما يوفيه او يرجعه الموثوق به في مدة العقد تزاد قيمته على المبلغ الموضوع تحت تصرفه ما لم يكن هناك اتفاق مخالف .

المادة 310 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244586/article/310/