النص الكامل

قانون التجارة البرية نافذ

المادة 346

المادة 346

يكتب التكفل اما على سند السحب او على ورقة اضافية واما في صك مستقل يبين المحل الذي اعطي فيه التكفل .

ويعبر عنه بكلمات "صالح للتكفل "او بعبارة اخرى مماثلة ويوقع عليه التكفل.

ويعد التكفل حاصلا بمجرد توقيع المتكفل على ظهر سند السحب الا اذا كان صاحب الامضاء المسحوب عليه او الساحب.

ويجب ان يعين في التكفل الشخص الذي اعطي لحسابه. واذا لم يعين يعد معطى لحساب الساحب .

المادة 346 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244586/article/346/