المادة 386
من قبل السند بطريقة التدخل يكون ملزما تجاه حامل السند وتجاه المظهرين التالين للشخص الذي تدخل لمصلحته, على الوجه الذي يلزم به هذا الشخص .
وبالرغم من القبول بطريقة التدخل يجوز للشخص الذي تم هذا القبول لمصلحته ولكفلائه, ان يطلبوا من حامل السند مقابل دفعهم القيمة المعينة في مادة 370 ان يسلم اليهم السند ووثيقة الاحتجاج وحسابا مقترنا بالابراء عند الاقتضاء.