المادة 394
من ارسل احدى النسخ للقبول يلزمه ان يبين على سائر النسخ اسم الشخص الذي تكون لديه هذه النسخة ويجب على هذا الشخص ان يسلمها الى الحامل الشرعي لنسخة اخرى واذا امتنع عن تسليمها فلا يحق لحامل السند اقامة الدعوى الا بعد ان يثبت باحتجاج:
اولا - ان النسخة المرسلة لم تسلم اليه بناء على طلبه .
ثانيا - ان القبول او الايفاء لم يمكن الحصول عليهما بمقتضى نسخة اخرى.