المادة 4
على القاضي, عند تحديد مفاعيل العمل التجاري, ان يطبق العرف المتوطد الا اذا ظهر ان المتعاقدين قصدوا مخالفة احكام العرف او كان العرف متعارضا مع النصوص الاشتراعية الالزامية. يعد العرف الخاص والعرف المحلي مرجحين على العرف العام.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.