المادة 40
الغيت هذه المادة واستبدلت بالمرسوم الاشتراعي 11 /1967 المؤسسة التجارية
تتكون المؤسسة التجارية قانونا من محل التاجر ومن الحقوق المتصلة به.
فالمؤسسة التجارية تشتمل على مجموعة عناصر مادية وغير مادية تختلف بحسب الاحوال وهي خصوصا الزبائن وجماعة المستنفدين والاسم والشعار وحق الايجار والماركات والشهادات والجوازات والرسوم والنمازج والعدد الصناعية والاثاث التجاري والبضائع.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
الغيت هذه المادة واستبدلت بالمرسوم الاشتراعي 11 /1967 المؤسسة التجارية
تتكون المؤسسة التجارية قانونا من محل التاجر ومن الحقوق المتصلة به.
فالمؤسسة التجارية تشتمل على مجموعة عناصر مادية وغير مادية تختلف بحسب الاحوال وهي خصوصا الزبائن وجماعة المستنفدين والاسم والشعار وحق الايجار والماركات والشهادات والجوازات والرسوم والنمازج والعدد الصناعية والاثاث التجاري والبضائع.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 11/07/1967, المادة 1 اصدار, 17/07/1967
تلغى المادتان 40 و41 من قانون التجارة وتستبدل احكامها وتكمل بالنصوص التالية: