المادة 400
ان سند السحب الذي يقع استحقاقه في يوم عطلة قانونية لا يمكن المطالبة بايفائه الا في اول يوم يلي يوم الشغل .
وكذلك جميع المعاملات المختصة بسند السحب ولا سيما عرضه للقبول والاحتجاج فانه لا يمكن القيام بها الا في ايام الشغل.
وعندما يكون القيام باحدى هذه المعاملات واجبا في مهلة يصادف آخرها يوم عطلة قانونية تمدد المهلة الى اول يوم يلي من ايام الشغل.
اما ايام العطلة التي تتخلل المهلة فتدخل في حسابها.