المادة 435
يجوز لساحب الشك ولحامله ان يمنعا ايفاءه نقدا بوضعهما العبارة المعترضة الاتية على ظهره " لكي يقيد في الحساب " او ما شاكلها.
وفي هذه الحالة لا يمكن ان يؤول الشك الا الى تسديد في القيود من قبل المسحوب عليه ( اعتماد مالي على الحساب او نقل او مقاصة) ويعد التسديد في القيود ايفاء. ان محو عبارة "لكي يقيد في الحساب " يعد لغوا.
والمسحوب عليه الذي يخالف الاحكام السابقة يكون مسؤولا عن الضرر بقدر قيمة الشك.