النص الكامل

قانون التجارة البرية نافذ

المادة 439

المادة 439

يحق لمن اوفى الشك ان يطالب كفلاءه:

1 - بكامل المبلغ الذي دفعه.

2 - بفوائد هذا المبلغ ابتداء من يوم دفعه محسوبة على المعدل القانوني للشيكات الصادرة والقابلة الدفع في لبنان وعلى معدل ستة في المئة لسائر الشيكات .

3 - بالنفقات التي قام بها.

المادة 439 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244586/article/439/