المادة 446
(عدلت بموجب قانون 30/1967 )
من اصدر شكا ولم يبين فيه محل الاصدار او التاريخ او وضع تاريخا غير صحيح يستهدف لغرامة قدرها ستة في المائة من مبلغ الشك.
ولا يجوز ان تقل هذه الغرامة عن خمس ليرات لبنانية.
وتجب الغرامة نفسها بلا مراجعة على المظهر الاول او حامل الشك شخصيا اذا كان خاليا من بيان محل الاصدار او من التاريخ او كان يحمل تاريخا لاحقا لتاريخ تظهيره او عرضه وتجب هذه الغرامة ايضا على الذي يفي او يستلم على سبيل المقاصة شكا لا يشتمل على محل الاصدار او التاريخ.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت (الفقرتان الاخيرتان) بموجب قانون رقم 30 تاريخ 16/05/1967, المادة 4, 18/05/1967
مادة 4: تلغى الفقرتان الاخيرتان من المادة 446 من قانون التجارة.