النص الكامل

قانون التجارة البرية نافذ

المادة 453

المادة 453

ان الاسهم والاسناد ووثائق الدخل وغير ذلك من السندات القابلة للتداول التي تصدر بالجملة وتخول الحق بقيم متساوية من المال ويمكن تسعيرها في احدى الاسواق المالية, يجوز ان تكون اسمية او لحاملها او للامر.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 340 تاريخ 01/03/1943, المادة 772 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 6116 تاريخ 07/03/1996, المادة 15 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 453 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244586/article/453/