النص الكامل

قانون التجارة البرية نافذ

المادة 459

المادة 459

يحق لكل تاجر قبل توقفه عن الايفاء او في خلال الايام العشرة التي تلي هذا التوقف ان يتقدم الى المحكمة البدائية المنعقدة في المنطقة التي يكون فيها محله الاصلي ويطلب اليها ان تدعو دائنيه ليعرض عليهم صلحا احتياطيا.

المادة 459 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244586/article/459/