المادة 465
في اثناء معاملة الصلح الاحتياطي يبقى المديون قائما بادارة امواله ويثابر على القيام بجميع الاعمال العادية المختصة بتجارته تحت اشراف المفوض وادارة القاضي المنتدب . ويحق لهذين الشخصين ان يطلعا على الدفاتر التجارية في كل آن.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.