المادة 483
في كل شركة تجارية اصدرت سندات تربو قيمتها على عشرين في المئة من مجموع الديون التي عليها, لا يجوز منح الصلح الا اذا وافقت على المقترحات جمعية اصحاب السندات بقرار يتخذ وفاقا لشروط النصاب والغالبية المعينة في باب الشركات المغفلة.
ان موافقة جمعية اصحاب السندات تكون واجبة اية كانت النسبة بين مبلغ الدين الناشيء عن السندات ومجموع الدين العام اذا كان عقد الصلح يتضمن شروطا خاصة لا تتفق مع الشروط التي عينت عند اصدار السندات فيما يختص بحامليها.