النص الكامل

قانون التجارة البرية نافذ

المادة 495

المادة 495

يجب ان يتضمن الحكم باعلان الافلاس تعيين وقت الانقطاع عن الايفاء.

ويجوز للمحكمة ان ترجع وقت الانقطاع عن الايفاء الى تاريخ اسبق بمقتضى حكم بتبديل التاريخ او عدة احكام تصدرها فيما بعد بناء على تقرير القاضي المنتدب او من تلقاء نفسها او بناء على طلب كل ذي مصلحة لا سيما طلب الدائنين اذ يحق لكل منهم ان يقوم بالمراجعة على حدة.

ولا يجوز قبول هذا الطلب بعد فوات المهلة التي نصت عليها المادة 551 والتي تقفل نهائيا بعد فواتها لائحة الديون. وبعد انقضاء هذه المهلة يصبح الوقت الذي عين للانقطاع عن الايفاء محددا على وجه لا يقبل المراجعة بالنظر الى الدائنين.

ان وقت الانقطاع عن الايفاء لا يمكن ارجاعه الى اكثر من ثمانية عشر شهرا قبل الحكم باعلان الافلاس .

المادة 495 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244586/article/495/