النص الكامل

قانون التجارة البرية نافذ

المادة 512

المادة 512

تسلم ادارة ممتلكات المفلس الى وكيل مأجور يدعى وكيل التفليسة ان الحكم باعلان الافلاس يعين وكيلا او عدة وكلاء للتفليسة.

ويمكن في كل وقت ان يزاد عدد الوكلاء الى ثلاثة. وتحدد نفقاتهم ومرتباتهم بقرار من القاضي المنتدب وفاقا للتعريفة الملحقة بالمرسوم الاشتراعي رقم 79/ ل المؤرخ في 13 آذار سنة 1933 ويحق للمديون وللدائنين ان يعترضوا على قرار النفقات في ظرف ثمانية ايام وتفصل المحكمة قضية الاعتراض في غرفة المذاكرة.

المادة 512 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244586/article/512/