المادة 522
ان قرارات القاضي المنتدب تودع في الحال قلم المحكمة ويجوز للمحكمة. وتكون على كل حال قابلة لاعتراض كل ذي مصلحة امام المحكمة ايضا ان تنظر فيها من تلقاء نفسها.
ويقدم الاعتراض في شكل تصريح بسيط الى قلم المحكمة في ظرف خمسة ايام من تاريخ القرار وعلى المحكمة ان تفصل فيه في ظرف ثمانية ايام بقرار لا يقبل المراجعة.